تخطَّ إلى المحتوى

تسليم المجرمين وفقاً للقانون العُماني

انضمت سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عام 1972، ويتولى مكتبها في مسقط تنفيذ قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000.

انضمت سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في عام 1972. ويتولى مكتب الإنتربول في مسقط تنفيذ متطلبات قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000، الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها الاحتجاز، والحالات التي لا يُستجاب فيها لطلب التسليم. وينظم القانون آلية تقديم طلبات القبض على المجرمين المطلوبين وترحيلهم إلى الدولة الطالبة.

أنواع الطلبات التي تُقدَّم إلى الإنتربول

تقدم الدولة العضو طلباً إلكترونياً إلى الإنتربول بشأن شخص معين. وتتنوع الطلبات التي يجوز للدولة العضو تقديمها، ومن بينها:

– طلب القبض على شخص مطلوب؛

– جمع معلومات إضافية عن هوية هؤلاء الأشخاص؛

– التحذير بشأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية ويُحتمل ارتكابهم جرائم مماثلة في دول أخرى؛

– طلب المساعدة في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين، ولا سيما القُصّر، وطلبات أخرى

وعادة ما تتضمن الإشعارات نوعين من المعلومات؛ النوع الأول هو بيانات الهوية، وتشمل الأوصاف الجسدية والصور والمهنة واللغات المتحدثة. أما النوع الثاني فهو المعلومات القضائية المتعلقة بالتهمة الموجهة إلى الشخص، والقانون المنطبق على الجريمة أو الذي أُدين بموجبه، والعقوبة القصوى الفعلية أو المحتملة.

النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول

النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الجاني واحتجازه مؤقتاً تمهيداً لتسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني معين بشأنه. ويصدر الإنتربول النشرة الحمراء بناءً على طلب الدولة العضو بحق الجناة الفارّين المطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة صادرة بحقهم من الدولة الطالبة.

وتُعد شرطة عُمان السلطانية الجهة الرسمية المسؤولة عن إجراءات التحري والتفتيش والقبض على الأشخاص المطلوبين، بينما يتولى الادعاء العام استجواب الأشخاص المطلوبين واحتجازهم احتياطياً، ومنعهم من السفر أو إخلاء سبيلهم وفقاً لملابسات كل قضية.

الحالات التي يجوز فيها تسليم المجرمين

المحكمة المختصة بنظر طلبات التسليم والمستندات الواجب تقديمها لتسليم المجرمين:

تختص محكمة الاستئناف الجزائية بمسقط بنظر طلبات التسليم. وتشترط المادة 11 من القانون رقم 4/2000 تقديم المستندات التالية بعد التصديق عليها وختمها رسمياً من الجهة القضائية المختصة في الدولة الطالبة:

– بيان تفصيلي بهوية الشخص المطلوب وأوصافه، مع إرفاق كل ما يساعد على التعرف الدقيق على هويته وصورته، إن أمكن.

– أمر بالقبض أو استدعاء صادر عن جهة مختصة إذا لم يكن الشخص قد أُدين، ونسخة من الحكم إذا كان قد أُدين، سواء اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به أم لا.

– نسخة من النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل، والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.

– تعهد من الدولة الطالبة للتسليم بعدم محاكمة أو ملاحقة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه عن أي جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت موضوع طلب التسليم.

– تعهد من الدولة الطالبة للتسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.

– تعهد من الدولة الطالبة بمنح الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة، وتوفير ضمانات الدفاع عن نفسه.

ويجوز لمحكمة الاستئناف الجزائية رفض طلب التسليم في أي من الحالات التالية:

– عدم تقديم المستندات المذكورة أعلاه.

– عدم استيفاء الشروط القانونية، أو

– عدم كفاية الأدلة الواردة في طلب التسليم أو التحقيقات لإثبات الجريمة المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسليمه.

الحق في الاعتراض على طلب التسليم

يجوز للشخص المراد القبض عليه الاعتراض لثلاثة أسباب:

1) إذا لم تُستوفَ الشروط القانونية لأمر التسليم.

2) إذا كانت حالته تندرج ضمن الحالات التي لا يجوز فيها التسليم وفقاً للمادة رقم 3 من قانون تسليم المجرمين.

3) إذا لم تقدم الدولة الطالبة المستندات المشار إليها في المادة 11 من القانون ذاته، أو إذا لم تُستكمل خلال شهرين من تاريخ القبض.

مجال الممارسة: القضايا الجنائية

شارك LinkedIn X WhatsApp

ابدأ محادثة

كل الاستفسارات تُعامل بسرّية تامة وعناية.

اتصل بنا

+968 2409 2200

راسلنا

info@baitqanoon.com